الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:
78رجل يعمل في إحدى الشركات بمهنة صباغ، من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً، وخلال عمله يقع على أماكن الوضوء في جسده كالوجه والساعدين مواد صبغية، ومن المعلوم أنه لا يمكن إزالتها بسرعة إلا بجهد جهيد، فما الحل بالنسبة لإشكالية تمام الوضوء مع هذه المادة وأداء الصلاة في وقتها؟ مع العلم بأن مسئوله في العمل لا يترك له الفرصة الكافية لإزالتها، غير ساعة يتناول فيها وجبة الغداء.
* أجابت اللجنة بما يلي:
على المستفتي أن يزيل هذا الصبغ على قدر الإمكان، وتنظيف كل ما بقي على أعضاء الوضوء من آثار الصبغ، لأن هذه الآثار مانعة من وصول الماء إلى العضو، وهو مانع من صحة الوضوء، فإذا بذل جهده بالطرق المعتادة المتاحة له من غير حرج، وبقي شيء من ذلك رغم العناية المناسبة، كان معفواً عنه في حقه، دفعاً للحرج، ويصح وضوؤه معه، لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (الحج: 78)، وفي كل الأحوال على عامل الصبغ أن يتوقى وصول الصبغ إلى مواضع الوضوء من جسمه قدر الإمكان، وذلك باستعمال القفازات أو الألبسة الواقية وما إليها. والله أعلم.
|